الشيخ الأنصاري
68
كتاب الخمس
والدر ( 1 ) ) الغير المملوكة ، أم يشمل ما كان مملوكا غارقا سواء كان عليه أثر الاسلام أم لا ، وجهان : أقواهما الأول ، للأصل ، وانصراف الأخبار . فالمملوك الغارق للمخرج ، من غير خمس إن شهدت القرائن بإعراض صاحبه ، وإلا فهو لمالكه ، فإن جهل وكان عليه أثر الاسلام ، فهو للغائص ( 2 ) ، أو مجهول المالك . وظاهر المحقق ( 3 ) والشهيد ( 4 ) الثانيين : أنها لقطة ، وفي رواية السكوني الواردة في سفينة انكسرت في البحر : أن ما أخرجه البحر فلأهله ، وما أخرج بالغوص فللغائص ( 5 ) ، وفي الخروج بها ( 6 ) عن القواعد إشكال . نصاب الغوص بلوغ قيمته دينارا وإنما يجب ( 7 ) الخمس في المخرج بالغوص ( إذا بلغ قيمته ) عند الخروج ( دينارا ) بلا خلاف ظاهر ، بل عن السرائر ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والتنقيح ( 10 ) الاجماع على ذلك ، ويدل عليه رواية البزنطي المتقدمة ( 11 ) .
--> ( 1 ) في " ف " : كالجوهر والدر ، وفي هامش الإرشاد : الدرر ( خ ل ) ، وهو الأنسب . ( 2 ) في " ف " و " م " : للقابض . ( 3 ) جامع المقاصد 3 : 51 . ( 4 ) المسالك 1 : 462 . ( 5 ) الوسائل 17 : 362 ، الباب 11 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 . ( 6 ) في " ج " : وللخروج بهما . ( 7 ) في " ج " و " ع " : وجب . ( 8 ) السرائر 1 : 488 . ( 9 ) المنتهى 1 : 550 . ( 10 ) التنقيح الرائع 1 : 338 . ( 11 ) في الصفحة : 66 .